Criminal Court of Appeal 29/06/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 271 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 271/2016
- Date
- 29/06/2016
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة المدعى عليه بجرم المادتين 48 و108 من قانون حماية المستهلك المعدلة بالمادة 8 من القانون 256/2014، لاقدامه على بيع مواد غذائية (لحوم) لا تطابق مع المواصفات الالزامية من الناحية الجرثومية.
نظرا لازالة الضرر كليا قبل احالة الدعوى الى المحكمة، تطبق بحقه المادة 117 من القانون 659/2005 المعدلة بالمادة 13 من القانون 265/2014، ويحكم عليه بالغرامة المالية وتخفف العقوبة سندا الى المادة 16 من القانون 265/2014 .