Rulings

Criminal Court of Appeal 29/06/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 271 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
271/2016
Date
29/06/2016
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة المدعى عليه بجرم المادتين 48 و108 من قانون حماية المستهلك المعدلة بالمادة 8 من القانون 256/2014، لاقدامه على بيع مواد غذائية (لحوم) لا تطابق مع المواصفات الالزامية من الناحية الجرثومية.

نظرا لازالة الضرر كليا قبل احالة الدعوى الى المحكمة، تطبق بحقه المادة 117 من القانون 659/2005 المعدلة بالمادة 13 من القانون 265/2014، ويحكم عليه بالغرامة المالية وتخفف العقوبة سندا الى المادة 16 من القانون 265/2014 .