Rulings

Criminal Court 27/06/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 537 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
537/2016
Date
27/06/2016
President
محمد خير مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

قضت المحكمة باعلان سقوط الحكم الغيابي الصادر بحق المتهم، وذلك عملا باحكام المادة 292 اصول محاكمات جزائية.

كما قضت المحكمة بتجريم المتهم بجناية المواد 454/459/460 عقوبات لاقدامه على التقدم من ادارة كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية بافادة نجاح مزورة بغية المصادقة عليها بتاريخ حديث، وهو على علم بامر تزويرها.

كما قررت المحكمة منحه الاسباب التخفيفية التقديرية سندا للمادة 253 عقوبات، ووقف تنفيذ بقية العقوبة سندا للمادة 169 عقوبات، والزامه بدفع مبلغ ثلاثة ملايين ل.ل. للجامعة اللبنانية كعطل وضرر عن الجرم.