Rulings

Criminal Court 24/02/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 131 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
131/2016
Date
24/02/2016
President
محمد خير مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 125 مخدرات نتيجة التثبت من اقدامه على ترويج المواد المخدرة، وذلك ببيعها وتسهيل الاستحصال عليها للظنين، وتواريه عن الانظار واسبقياته في جرائم المخدرات.

وادانت المحكمة الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات نتيجة اعترافه بتعاطي الحشيشة وباز الكوكايين.

Cited

Texts it relies on