Criminal Court 24/02/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 131 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 131/2016
- Date
- 24/02/2016
- President
- محمد خير مظلوم
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 125 مخدرات نتيجة التثبت من اقدامه على ترويج المواد المخدرة، وذلك ببيعها وتسهيل الاستحصال عليها للظنين، وتواريه عن الانظار واسبقياته في جرائم المخدرات.
وادانت المحكمة الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات نتيجة اعترافه بتعاطي الحشيشة وباز الكوكايين.
Cited