Criminal Court 24/02/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 134 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 134/2016
- Date
- 24/02/2016
- President
- محمد خير مظلوم
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهمين بجناية المادة 125 مخدرات نتيجة التثبت من اقدامهما على ترويج المواد المخدرة والاتجار بها، وذلك ببيعها وتسهيل الاستحصال عليها للظنين، اضافة الى فرارهما خلال مرحلة التحقيق واسبقياتهما الجرمية في تجارة المخدرات.
وادانت المحكمة الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات نتيجة اعترافه بتعاطي المخدرات من الحشيشة والكوكايين والهيرويين.
Cited