Rulings

Criminal Court 24/02/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 134 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
134/2016
Date
24/02/2016
President
محمد خير مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهمين بجناية المادة 125 مخدرات نتيجة التثبت من اقدامهما على ترويج المواد المخدرة والاتجار بها، وذلك ببيعها وتسهيل الاستحصال عليها للظنين، اضافة الى فرارهما خلال مرحلة التحقيق واسبقياتهما الجرمية في تجارة المخدرات.

وادانت المحكمة الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات نتيجة اعترافه بتعاطي المخدرات من الحشيشة والكوكايين والهيرويين.

Cited

Texts it relies on