Criminal Court 25/02/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 154 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 154/2016
- Date
- 25/02/2016
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 125 مخدرات نتيجة التثبت من اقدامه على بيع مادة الحشيشة من الظنين، وفراره واسبقياته في مجال ترويج المخدرات والاتجار بها.
وادانت المحكمة الظنينين بجنحة المادة 127 مخدرات نتيجة اقرارهما بتعاطي مادة الحشيشة.
Cited