Rulings

Criminal Court 11/02/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 111 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
111/2016
Date
11/02/2016
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 125 مخدرات نتيجة التثبت من اقدامه على الاتجار بمادة الحشيشة، وتواريه عن الانظار واسبقياته الجرمية في تجارة المخدرات.

وادانت المحكمة الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات نتيجة اعترافه بتعاطي مادة الحشيشة.

Cited

Texts it relies on