Criminal Court 11/02/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 111 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 111/2016
- Date
- 11/02/2016
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 125 مخدرات نتيجة التثبت من اقدامه على الاتجار بمادة الحشيشة، وتواريه عن الانظار واسبقياته الجرمية في تجارة المخدرات.
وادانت المحكمة الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات نتيجة اعترافه بتعاطي مادة الحشيشة.
Cited