Rulings

Criminal Court 24/02/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 133 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
133/2016
Date
24/02/2016
President
محمد خير مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 125 مخدرات نتيجة التثبت من اقدامه على بيع وترويج المواد المخدرة من نوع الحشيشة والكوكايين، وتواريه عن الانظار واسبقياته الجرمية في تجارة المخدرات.

وادانت المحكمة الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات نتيجة اعترافه بتعاطي الحشيشة والكوكايين.

Cited

Texts it relies on