Criminal Court 24/02/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 133 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 133/2016
- Date
- 24/02/2016
- President
- محمد خير مظلوم
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 125 مخدرات نتيجة التثبت من اقدامه على بيع وترويج المواد المخدرة من نوع الحشيشة والكوكايين، وتواريه عن الانظار واسبقياته الجرمية في تجارة المخدرات.
وادانت المحكمة الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات نتيجة اعترافه بتعاطي الحشيشة والكوكايين.
Cited