Rulings

Criminal Court 15/02/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 122 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
122/2016
Date
15/02/2016
President
محمد خير مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

برأت محكمة الجنايات المتهم من جناية المادة 125/126 مخدرات لعدم التثبت من قيامه بترويج المخدرات، اضافة الى عدم وجود اسبقيات بحقه في تجارة المخدرات.

وادانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 127 مخدرات نتيجة اعترافه بتعاطي الحشيشة، وضبط الحشيشة بحوزته لدى توقيفه.

Cited

Texts it relies on