Criminal Court 15/02/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 122 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 122/2016
- Date
- 15/02/2016
- President
- محمد خير مظلوم
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
برأت محكمة الجنايات المتهم من جناية المادة 125/126 مخدرات لعدم التثبت من قيامه بترويج المخدرات، اضافة الى عدم وجود اسبقيات بحقه في تجارة المخدرات.
وادانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 127 مخدرات نتيجة اعترافه بتعاطي الحشيشة، وضبط الحشيشة بحوزته لدى توقيفه.
Cited