Rulings

Criminal Court 11/02/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 112 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
112/2016
Date
11/02/2016
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 125 مخدرات نتيجة التثبت من اقدامه على الاتجار بحشيشة الكيف من خلال بيعها للظنين، واسبقياته الجرمية في تجارة المخدرات وتواريه عن الانظار.

وادانت المحكمة الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات نتيجة اعترافه بتعاطي مادة الحشيشة.

Cited

Texts it relies on