Rulings

Criminal Court 15/02/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 121 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
121/2016
Date
15/02/2016
President
محمد خير مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم الاول بجناية المادة 125 مخدرات نتيجة اعترافه باقدامه على ترويج المواد المخدرة من نوع الحشيشة والكوكايين، وذلك ببيعها وتسهيل الاستحصال عليها للظنين.

كما جرمت المحكمة المتهم الثاني بجناية المادة 125 مخدرات نتيجة التثبت من اقدامه على ترويج المواد المخدرة من نوع الحشيشة والكوكايين، وذلك ببيعها وتسهيل الاستحصال عليها للظنين، وتواريه في كافة مراحل التحقيق واسبقياته في تجارة المخدرات.

وادانت المحكمة المتهم الاول والظنين بجنحة المادة 127 مخدرات نتيجة اعترافهما بتعاطي الحشيشة والكوكايين.

Cited

Texts it relies on