Rulings

Criminal Court 10/02/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 102 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
102/2016
Date
10/02/2016
President
محمد خير مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 125 مخدرات نتيجة التثبت من اقدامه على الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها للظنين، وتواريه عن الانظار في مراحل التحقيق واسبقياته في تجارة المخدرات.

وادانت المحكمة الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات نتيجة اعترافه بتعاطي حشيشة الكيف.

Cited

Texts it relies on