Criminal Court 10/02/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 102 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 102/2016
- Date
- 10/02/2016
- President
- محمد خير مظلوم
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 125 مخدرات نتيجة التثبت من اقدامه على الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها للظنين، وتواريه عن الانظار في مراحل التحقيق واسبقياته في تجارة المخدرات.
وادانت المحكمة الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات نتيجة اعترافه بتعاطي حشيشة الكيف.
Cited