Rulings

Criminal Court of Appeal 12/07/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 300 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
300/2016
Date
12/07/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاعتراض شكلا على الحكم الغيابي بعد ان اعتبرت ان المدعى عليه كان ممثلا اصولا في المحاكمة من خلال وكيله، اذ تجيز المادة 165 اصول محاكمات جزائية ذلك اذا كان الحد الاقصى للعقوبة لا يزيد عن سنة حبس، وبالتالي لا تكون المحاكمة غيابية، ولا تكون قابلة للطعن بطريق الاعتراض سندا للمادة 173 اصول محاكمات جزائية.

Cited

Texts it relies on