Criminal Court of Appeal 12/07/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 300 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 300/2016
- Date
- 12/07/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الاعتراض شكلا على الحكم الغيابي بعد ان اعتبرت ان المدعى عليه كان ممثلا اصولا في المحاكمة من خلال وكيله، اذ تجيز المادة 165 اصول محاكمات جزائية ذلك اذا كان الحد الاقصى للعقوبة لا يزيد عن سنة حبس، وبالتالي لا تكون المحاكمة غيابية، ولا تكون قابلة للطعن بطريق الاعتراض سندا للمادة 173 اصول محاكمات جزائية.
Cited