Rulings

Court of Appeal for press offences 10/10/2016

محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 52 /2016

Court
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
Number
52/2016
Date
10/10/2016
President
روكس رزق
Members
عبدالله، صليبا
Source
Lebanese University

ان ما ورد في المقال يعتبر من باب تحقير من شغل منصب نائب رئيس المجلس الشرعي الاعلى والمنصوص عليه في المادة 22 مطبوعات، ومن الاخبار الكاذبة المنصوص عليها في المواد 2/3/26 مطبوعات، ولا تعتبر من باب حرية الصحافة.

يحكم على المتهم بالتعويض الرمزي بصفته رئيس التحرير المسؤول عن المجلة وتنشر خلاصة القرار على نفقته في المجلة.

Cited

Texts it relies on