Court of Appeal for press offences 10/10/2016
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 52 /2016
- Court
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
- Number
- 52/2016
- Date
- 10/10/2016
- President
- روكس رزق
- Members
- عبدالله، صليبا
- Source
- Lebanese University
ان ما ورد في المقال يعتبر من باب تحقير من شغل منصب نائب رئيس المجلس الشرعي الاعلى والمنصوص عليه في المادة 22 مطبوعات، ومن الاخبار الكاذبة المنصوص عليها في المواد 2/3/26 مطبوعات، ولا تعتبر من باب حرية الصحافة.
يحكم على المتهم بالتعويض الرمزي بصفته رئيس التحرير المسؤول عن المجلة وتنشر خلاصة القرار على نفقته في المجلة.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 2 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 22 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 26 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 3 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962