Rulings

Court of Appeal for press offences 27/04/2016

محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 35 /2016

Court
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
Number
35/2016
Date
27/04/2016
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

باثبات حصول التحقير بحق موظف (قاض) في برنامج تلفزيوني وهو اطلاق تعابير تتضمن قدحا وذما وازدراء، يدان الصحافي استنادا الى ا لمادة 22/26 مطبوعات والمادة 35 من القانون 382/1994، اضافة الى المدير المسؤول عن المحطة بصفته مشتركا بالجرم لعدم منعه نشر ما يعتبر جريمة استنادا الى المادة 22 مطبوعات. يحكم بالتعويض الرمزي عن الضرر المعنوي كما استقر الاجتهاد الثابت لرد الاعتبار، بالاضافة الى نشر الحكم الصادر عن هذه المحكمة.

Cited

Texts it relies on