Court of Appeal for press offences 27/04/2016
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 35 /2016
- Court
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
- Number
- 35/2016
- Date
- 27/04/2016
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
باثبات حصول التحقير بحق موظف (قاض) في برنامج تلفزيوني وهو اطلاق تعابير تتضمن قدحا وذما وازدراء، يدان الصحافي استنادا الى ا لمادة 22/26 مطبوعات والمادة 35 من القانون 382/1994، اضافة الى المدير المسؤول عن المحطة بصفته مشتركا بالجرم لعدم منعه نشر ما يعتبر جريمة استنادا الى المادة 22 مطبوعات. يحكم بالتعويض الرمزي عن الضرر المعنوي كما استقر الاجتهاد الثابت لرد الاعتبار، بالاضافة الى نشر الحكم الصادر عن هذه المحكمة.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 22 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 26 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 35 البث التلفزيوني والاذاعي البث التلفزيوني والاذاعي