Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/04/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 143 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
143/2016
Date
28/04/2016
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بتجريم المتهم بترويج المخدرات استنادا الى العطف الجرمي المتقاطع مع دلائل اخرى كاقوال المتهم نفسه وتناقض هذه الاقوال مضبط المخدرات في سيارته وقرينة وجود ملف اخر له بموضوع مخدرات وقرينة دلالة المحكوم عليه بتعاطي المخدرات لمكتب مكافحة المخدرات على منزله.

Cited

Texts it relies on