Court of Cassation, criminal chamber 28/04/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 143 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 143/2016
- Date
- 28/04/2016
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية بتجريم المتهم بترويج المخدرات استنادا الى العطف الجرمي المتقاطع مع دلائل اخرى كاقوال المتهم نفسه وتناقض هذه الاقوال مضبط المخدرات في سيارته وقرينة وجود ملف اخر له بموضوع مخدرات وقرينة دلالة المحكوم عليه بتعاطي المخدرات لمكتب مكافحة المخدرات على منزله.
Cited