Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/04/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 144 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
144/2016
Date
28/04/2016
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بتجريم المتهم بجناية المادة 126 مخدرات وليس المادة 125 منه لثبوت اقدامه على ترويج المخدرات من نوع الهيرويين من خلال بيعها وشرائها، كما قضى بادانته بمقتضى المادة 127 مخدرات لثبوت تعاطيه الهيرويين من خلال اعترافه والفحص المخبري.

Cited

Texts it relies on