Court of Cassation, criminal chamber 28/04/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 144 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 144/2016
- Date
- 28/04/2016
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية بتجريم المتهم بجناية المادة 126 مخدرات وليس المادة 125 منه لثبوت اقدامه على ترويج المخدرات من نوع الهيرويين من خلال بيعها وشرائها، كما قضى بادانته بمقتضى المادة 127 مخدرات لثبوت تعاطيه الهيرويين من خلال اعترافه والفحص المخبري.
Cited