Criminal Court of Appeal 27/05/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 229 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 229/2015
- Date
- 27/05/2015
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة استئناف الجنح الدعوى بادانة المدعى عليه بجنحة المادة 48 و18 من القانون رقم 659/2005 بعد التثبت من اقدامه على بيع وتزيع زيت زيتون عير مطابق للمواصفات القياسية اللبنانية بدليل المحاضر المنظمة من مراقبي مصلحة حماية المستهلك.
Cited