Rulings

Criminal Court of Appeal 27/05/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 229 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
229/2015
Date
27/05/2015
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

قبلت محكمة استئناف الجنح الدعوى بادانة المدعى عليه بجنحة المادة 48 و18 من القانون رقم 659/2005 بعد التثبت من اقدامه على بيع وتزيع زيت زيتون عير مطابق للمواصفات القياسية اللبنانية بدليل المحاضر المنظمة من مراقبي مصلحة حماية المستهلك.

Cited

Texts it relies on