Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 19/06/2014

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 34 /2014

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
34/2014
Date
19/06/2014
President
مادي مطران
Members
عويس، مطر
Source
Lebanese University

قررت محكمة التمييز بصفتها مرجعا استئنافيا في دعاوى المطبوعات رد الاستئناف في الاساس وتصديق الحكم الابتدائي لان العبارات المذكورة في المقال تنال من سمعة المستأنف عليه ومن شرفه وكرامته وتشكل بذلك ذما استنادا لمفهوم المادة 385 كما ان طبيعة وموضوع ما ورد في المقال من شأنه اقامة الدليل على توفر النية الجرمية لدى الجهة المستأنفة.

تكون محكمة المطبوعات قد احسنت في تطبيق القانون بادانتها المدعى عليهما سندا للمادة 22 مطبوعات معطوفة على المادة 26 منه وعلى المادتين 385 و383 عقوبات.

ردت المحكمة طلب الجهة المستأنفة المتمثل بفسخ القرار المستأنف لناحية التعويض وتخفيض الغرامة لان المحكمة اعتبرت ان التعويض المحكوم به بداية يوازي الضرر اللاحق بالمدعي المستأنف عليه والغرامة المحكوم بها مناسبة في الحالة الراهنة.

Cited

Texts it relies on