Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/06/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 220 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
220/2016
Date
28/06/2016
President
سهير الحركة
Members
خداج، عنيسي
Source
Lebanese University

قضت المحكمة برد طلب النقض شكلا لجهة جنحتي المادتين 582 و584 عقوبات، ونقضت القرار المطعون فيه اساسا، وقضت باتهام المدعى عليه بجناية المادة 507 عقوبات، واعتبار القرار المميز مبرما لجهة الظن بالمدعى عليه بجنحة المادة 575 عقوبات واتباعها بالجناية للتلازم، وذلك لاقدامه على اللحاق بالمدعية داخل مصعد البناء ليداعب منطقة حميمة من جسدها رغما عنها، مما يشكل اكراها معنويا وجسديا على مكابدة فعل مناف للحشمة، وهو لديه محاولات تحرش سابقة بفتيات من الحي.