Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/09/2016

تمييز مدني حكم رقم : 88 /2016

Court
تمييز مدني
Number
88/2016
Date
28/09/2016
President
ميشال طرزي
Members
القزي، الخازن
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز المدنية القرار المطعون فيه لمخالفته القانون سندا للفقرة الاولى من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية اذ لم يثبت في مراجعة محضر المحكمة تبليغ الاستدعاء بموضوع اسقاط المحاكمة سندا للمادة 509 اصول المحاكمات المدنية ولم يقم ما يقيد باطلاعه على حيثيات هذه المطالبة في خلال جلسة المحاكمة فان احكام نص المادة 511 اصول المحاكمات المدنية ام تتم مراعاتها كما وان مبدأ الوجاهية لم يحترم فان القرار المطعون فيه اختتم المحاكمة وقضى باعلان سقوطها من دون اتاحة المجال للخصم للمناقشة فيها.

Cited

Texts it relies on