Court of Cassation, civil chamber 28/09/2016
تمييز مدني حكم رقم : 88 /2016
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 88/2016
- Date
- 28/09/2016
- President
- ميشال طرزي
- Members
- القزي، الخازن
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز المدنية القرار المطعون فيه لمخالفته القانون سندا للفقرة الاولى من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية اذ لم يثبت في مراجعة محضر المحكمة تبليغ الاستدعاء بموضوع اسقاط المحاكمة سندا للمادة 509 اصول المحاكمات المدنية ولم يقم ما يقيد باطلاعه على حيثيات هذه المطالبة في خلال جلسة المحاكمة فان احكام نص المادة 511 اصول المحاكمات المدنية ام تتم مراعاتها كما وان مبدأ الوجاهية لم يحترم فان القرار المطعون فيه اختتم المحاكمة وقضى باعلان سقوطها من دون اتاحة المجال للخصم للمناقشة فيها.
Cited