Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 539

المادة 539 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 539

لا يجوز منح المهلة المبينة في المادة السابقة, وفي حال منحها يجب الرجوع عن ذلك بناء على طلب الخصم:

1- في حالة افلاس او عدم ملاءة المحكوم عليه.

2- في حالة قيام المحكوم عليه بفعل ادى الى انقاص التأمينات الخاصة التي اعطاها للمحكوم له بموجب عقد, او عدم تقديمه لهذا الاخير التأمينات التي تعهد بها نحوه بموجب عقد.

3- في حالة حجز اموال المحكوم عليه وبعضها من قبل دائنين آخرين.

المادة 539 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/539/