Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 538

المادة 538 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 538

يجوز للمحكمة, في حدود احكام القانون, ان تقرر في الحكم الذي تصدره منح المحكوم عليه مهلة لتنفيذه على ان تبين الاسباب التي دعتها لذلك. تسري المهلة الممنوحة من تاريخ الحكم اذا كان وجاهيا والا فمن تاريخ تبليغه. لا يحول منح المهلة دون اتخاذ التدابير الاحتياطية.

المادة 538 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/538/