Court of Cassation, civil chamber 30/05/2014
تمييز مدني حكم رقم : 8 /2014
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 8/2014
- Date
- 30/05/2014
- President
- جان عيد
- Members
- سعد، نصر
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار الرجائي الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية وذلك للسبب التمييزي الوحيد الذي اشارت فيه ان الحكم المستأنف وان كان له صفة العجلة فانه يبقى صادرا بالصورة النزاعية. ولا بد وقبل تقرير وقف تنفيذه ام لا من تشكيل الخصومة بالطريقة القانونية. وحيث ان القرار النزاعي لا يتم وقفه الا بقرار نزاعي ايضا وبعد تشكيل الخصومة عملا باحكام المادة 577 و829 اصول المحاكمات المدنية فان المحكمة عندما ردت طلب وقف التنفيذ قبل ابلاغ الاستحضار الاستئنافي من الجهة المستأنفة عليها تكون قد خالفت القانون وعرضة قرارها للطعن بحيث انه على محكمة الاستئناف اجلاء الحقيقة وبلورة النقاط القانونية قبل اتخاذ قرار يتعلق بالنفاذ المعجل وذلك في ضوء جواب المستأنف عليه.
Cited