Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/05/2014

تمييز مدني حكم رقم : 92 /2014

Court
تمييز مدني
Number
92/2014
Date
29/05/2014
President
جان عيد
Members
سعد، نصر
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز المدنية الحكم الاستئنافي الذي قضى بالرجوع عن قرار رد طلب وقف تنفيذ حكم قاضي العجلة المتعلق باخلاء شقة معتبرة انه اذا كان يحق لمحكمة الاستئناف الرجوع عن القرارات المؤقتة التي تتخذها اذا ما طرأ جديد يستدعي ذلك فان الامر يختلف اذا ما قررت وقف التنفيذ بعدما كانت ردته سابقا اذ يكون عليها والحال كذلك ادراج تعليل مقتضب وكاف لتبرير الحل الذي توصلت اليه في ضوء اعمالها لاحكام المادة 577 اصول المحاكمات المدنية معطوفة على البند الثاني عشر والفقرة ما قبل الاخيرة من المادة 537 اصول المحاكمات المدنية اضافة الى ذلك فان على محكمة الاستئناف عند وقف التنفيذ ان تبين اية حالة من حالات المادة 577 اصول المحاكمات المدنية قد تبنت للوصول الى هذا الحل وذلك تمكينا للمحكمة العليا من الوقوف على السبب الآيل الى النتيجة المقررة وهي لم تفعل ذلك استنادا الى المادة 708 اصول المحاكمات المدنية فتكون قد خالفت القانون وعرضت قرارها للنقض لفقدانه الاساس القانوني.

ومن جهة اخرى فانه بالنظر الى المستندات المبرزة في ملف الدعوى لا يكون هناك اي مستجد يبرر رجوعها عن قرارها برد وقف طلب التنفيذ وذلك عملا باحكام المادة 584 اصول المحاكمات المدنية وبالتالي يقتضي رده.

Cited

Texts it relies on