Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/05/2014

تمييز مدني حكم رقم : 46 /2014

Court
تمييز مدني
Number
46/2014
Date
13/05/2014
President
انطوني عيسى الخوري
Members
هاري، خداج
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز المدنية القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي وذلك لفقدانه الاساس القانوني استنادا الى المادة 708 فقرة 6 بحيث انه لكي تتمكن المحكمة من معرفة اذا كان القرار المطعون فيه فاقدا للاساس القانوني يتوجب عليها دراسة نص المادتين الاولى والثانية من المرسوم رقم 3572/1980 والمادة 324 من قانون الموجبات والعقود فقرتها الاولى.

وبعد بحث النصوص القانونية المذكورة اعلاه يستفاد ان عناصر عقد العمل هي ثلاثة: العمل والاجر والتبعية القانونية. وحيث انه بالعودة الى القرار المطعون فيه تبين ان العلاقة العقدية في الدعوى الراهنة هي علاقة عمل لتوافر عنصري الاجر والتبعية القانونية.

وحيث انه تبين من الاسباب الواقعية ان القرار المميز بايراده توافر الاجر وهو احد العنصرين الاساسيين اللذين اعتمدهما لتوافر عقد العمل لم يأت بالادلة الكافية لثبوت توافر الاجر وانه لم يبين ماهية اساس الاجر ومن اي مصدر يقضي وبالتالي فان عناصره ظلت مبهمة.

ولا يكون القرار المميز اعتمد في اسبابه الواقعية عرضا كافيا وواضحا التي تعتبر المرتكز الاساسي لاسناده الحل القانوني كما يستوجب نقضه برمته.

وبعد النقض اقتضى نشر الدعوى عملا بالمادة 732 اصول المحاكمات المدنية معطوفة على المادة 734 وتكليف الفرقاء تقديم اللوائح الشاملة.

Cited

Texts it relies on