Criminal Court of Appeal 28/11/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 28/11/2013
- President
- طنوس مشلب
- Members
- عيسى، قيومجي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم الابتدائي سندا الى المواد 171 و147 و149 اصول محاكمات جزائية واعتبرت ان تبليغ الشخص المعني بالذات يعتبر قانونيا اذا حصل بواسطة شقيقه المقيم معه في سكن واحد ويعتد بتاريخ هذا التبليغ لاحتساب المهلة القانونية للاعتراض.
واضافت المحكمة ان الشخص المعني بالتبليغ غيّر محل اقامته وطلب ان يوجه اليه كل التبليغات المتعلقة بالدعوى الى السكن الذي يتقاسمه مع شقيقه.
Cited