Rulings

Criminal Court of Appeal 28/11/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
28/11/2013
President
طنوس مشلب
Members
عيسى، قيومجي
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم الابتدائي سندا الى المواد 171 و147 و149 اصول محاكمات جزائية واعتبرت ان تبليغ الشخص المعني بالذات يعتبر قانونيا اذا حصل بواسطة شقيقه المقيم معه في سكن واحد ويعتد بتاريخ هذا التبليغ لاحتساب المهلة القانونية للاعتراض.

واضافت المحكمة ان الشخص المعني بالتبليغ غيّر محل اقامته وطلب ان يوجه اليه كل التبليغات المتعلقة بالدعوى الى السكن الذي يتقاسمه مع شقيقه.

Cited

Texts it relies on