Criminal Court of Appeal 28/11/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 28/11/2013
- President
- طنوس مشلب
- Members
- عيسى، قيومجي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بفسخ الحكم الابتدائي واعلنت سقوط الدعوى العامة المساقة بحق المدعى عليه سندا للمادة 573 عقوبات والمادة 73 بمرور الزمن الثلاثي وابطال التعقبات الجارية بحقه بسقوط الحكم والعقوبة بمرور الزمن.
واضافت المحكمة سندا للمادة 171 اصول محاكمات جزائية فقرة ثالثة انه اذ لم يبلغ المحكوم عليه الحكم الغيابية فيعد هذا الحكم اخر معاملة قضائية، وتبدأ بالسريان عند صدوره مهلة مرور الزمن على دعوى الحق العام، وبالتالي فان العبرة لسريان مهلة مرور الزمن على دعوى الحق العام هي ثبوت عدم ابلاغ الحكم الغيابي من المحكوم عليه.
Cited