Rulings

Criminal Court of Appeal 28/11/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
28/11/2013
President
طنوس مشلب
Members
عيسى، قيومجي
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بفسخ الحكم الابتدائي واعلنت سقوط الدعوى العامة المساقة بحق المدعى عليه سندا للمادة 573 عقوبات والمادة 73 بمرور الزمن الثلاثي وابطال التعقبات الجارية بحقه بسقوط الحكم والعقوبة بمرور الزمن.

واضافت المحكمة سندا للمادة 171 اصول محاكمات جزائية فقرة ثالثة انه اذ لم يبلغ المحكوم عليه الحكم الغيابية فيعد هذا الحكم اخر معاملة قضائية، وتبدأ بالسريان عند صدوره مهلة مرور الزمن على دعوى الحق العام، وبالتالي فان العبرة لسريان مهلة مرور الزمن على دعوى الحق العام هي ثبوت عدم ابلاغ الحكم الغيابي من المحكوم عليه.

Cited

Texts it relies on