Criminal Court of Appeal 28/11/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 28/11/2013
- President
- طنوس مشلب
- Members
- عيسى، قيومجي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بفسخ الحكم الابتدائي واعلان سقوط دعوى الحق العام بمرور الزمن الثلاثي سندا للمادة 171 اصول محاكمات جزائية التي تنص في فقرتها الثالثة على انه اذا لم يبلغ المحكوم عليه الحكم الغيابي فيعد هذا الحكم اخر معاملة قضائية وتبدأ بالسريان منذ صدوره مهلة مرورالزمن على دعوى الحق العام.
من جهة اخرى اعتبرت المحكمة ان القرار الغيابي يعتبر كأنه لم يكن في حال عدم مراعاة احكام التبليغ لصقا المفروضة بموجب المادة 148 اصول محاكمات جزائية ولا يمكن الاكتفاء باللصق على ايدان المحكمة وابلاغ مختار المحلة بل يجب اتمام اللصق على باس سكن الشخص المطلوب ابلاغه والا يعتبر التبليغ غير قانوني.
Cited