Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/03/2014

تمييز مدني حكم رقم : 43 /2014

Court
تمييز مدني
Number
43/2014
Date
10/03/2014
President
جان عيد
Members
نصر، القزي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي حيث اعتبرت ان محكمة الاستئناف لم تشوه مضمون تقرير الخبير كما هو من ان مالك العقار المميز ضده كان يقوم باقفال الطريق بوجه المميزة بشكل مزاجي كما لم تخالف القانون المادة 559 اصول المحاكمات المدنية حيث اعتبرت ان استحصال المميزة للطريق التي تمر في العقار الذي تعود ملكيته للمميز ضده لا يضفي عليه صفة المشروعية اذ يبقى شروطا بسماح المالك الذي يعود له الحق في منع المرور فاقفال الطريق ثابت منذ سنوات وهناك طريق آخر يمكن للمميزة ويسمح لها بالمرور الى مشاريعها ما يرفع عن طلب ازالة التعدي صفته الموصفة والضرر المحدق فبذلك تكون محكمة الاساس قد عللت قرارها بشكل سليم لا يفقدها الاساس القانوني واحسنت في عدم اتخاذ القرار بازالة التعدي واعادة فتح الطريق.

Cited

Texts it relies on