Court of Cassation, civil chamber 31/03/2014
تمييز مدني حكم رقم : 52 /2014
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 52/2014
- Date
- 31/03/2014
- President
- جان عيد
- Members
- سعد، نصر
- Source
- Lebanese University
قررت محكمة التمييز المدنية قبول السبب التمييزي واعتبرت ان محكمة الاستئناف خالفت القانون واخطأت في تطبيق المادة 505 اصول المحاكمات المدنية معطوفة على المواد 981 و970 و841 اصول المحاكمات المدنية حيث ان هذه المواد حددت شروط بانقطاع المحاكمة واجراءات التنفيذ في حال وفاة المشترك في التنفيذ تكون لورثة هذا الاخير وليس للمنفذ عليه.
Cited