Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/03/2014

تمييز مدني حكم رقم : 52 /2014

Court
تمييز مدني
Number
52/2014
Date
31/03/2014
President
جان عيد
Members
سعد، نصر
Source
Lebanese University

قررت محكمة التمييز المدنية قبول السبب التمييزي واعتبرت ان محكمة الاستئناف خالفت القانون واخطأت في تطبيق المادة 505 اصول المحاكمات المدنية معطوفة على المواد 981 و970 و841 اصول المحاكمات المدنية حيث ان هذه المواد حددت شروط بانقطاع المحاكمة واجراءات التنفيذ في حال وفاة المشترك في التنفيذ تكون لورثة هذا الاخير وليس للمنفذ عليه.

Cited

Texts it relies on