Criminal Court of Appeal 28/11/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 28/11/2013
- President
- طنوس مشلب
- Members
- عيسى، قيومجي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بفسخ الحكم الابتدائي وابطال التعقبات بحق الظنين.
اولا: من جنح المواد 554 و582 584 عقوبات لثبوت قيام المدعية باسقاط حقوقها الشخصية، وبالتالي تكون الدعوى العامة المسندة الى احكام المواد المذكورة قد سقطت تبعا لذلك عملا باحكام المادة 133 عقوبات.
وثانيا: من جنحة التهديد سندا الى المادة 578 قوبات لعدم ثبوت اقدام الظنين على تهديد المدعية بانزال ضرر غير محق بها علما انه على فرض حصول ذلك التهديد يتبين انه لم يكن من شأنه التأثير في نفسها تأثيرا شديدا وبالنتيجة تكون عناصر التجريم غير متوفرة.
Cited