Rulings

Criminal Court of Appeal 28/11/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
28/11/2013
President
طنوس مشلب
Members
عيسى، قيومجي
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بفسخ الحكم الابتدائي وابطال التعقبات بحق الظنين.

اولا: من جنح المواد 554 و582 584 عقوبات لثبوت قيام المدعية باسقاط حقوقها الشخصية، وبالتالي تكون الدعوى العامة المسندة الى احكام المواد المذكورة قد سقطت تبعا لذلك عملا باحكام المادة 133 عقوبات.

وثانيا: من جنحة التهديد سندا الى المادة 578 قوبات لعدم ثبوت اقدام الظنين على تهديد المدعية بانزال ضرر غير محق بها علما انه على فرض حصول ذلك التهديد يتبين انه لم يكن من شأنه التأثير في نفسها تأثيرا شديدا وبالنتيجة تكون عناصر التجريم غير متوفرة.

Cited

Texts it relies on