Rulings

Criminal Court of Appeal 28/11/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
28/11/2013
President
طنوس مشلب
Members
عيسى، قيومجي
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم الابتدائي اولا لناحية ادانة الظنين بجنحة المادة 556 عقوبات والمادة 73 اسلحة وثانيا لناحية ادانة ظنين اخر بجنحة المادة 573 عقوبات و72 اسلحة المتعلقة باطلاق النار لانه لم يثبت قيام الظنين باطلاق النار تجاه هدف معين وانما اكتفى باطلاقه ترهيبا وبقصد تفريق المتعاركين.

وثالثا لجهة ابطال التعقبات بحق ثلاثة من المدعى عليهم من جنحة اثارة النعرات الطائفية سندا للمادة 317 عقوبات لانه لم يثبت تحقق اي من شروط هذه المادة التي تنص على ان "كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها او ينتج عنها اثارة النعرات المذهبية او العنصرية او الحض على النزاع بين الطوائف..." يعاقب عليه بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.

واعتبرت المحكمة ان "العمل" المنصوص عليه بالمادة يقتضي ان يكون عملا مؤثرا وصارخا من شأنه اثارة النعرات المذهبية والطائفية وان الاشكال الذي حصل لا يعدو كونه اشكالا محصورا بين اشخاص متجاورين.

واخيرا اعتبرت المحكمة ان منح الاسباب التخفيفية يتحدد وفقا لماهية الجرم وتاريخه للاسقاط الفوري المتبادل للحقوق الشخصية.

Cited

Texts it relies on