Court of Cassation, civil chamber 20/03/2014
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2014
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 4/2014
- Date
- 20/03/2014
- President
- جان عيد
- Members
- نصر، القزي
- Source
- Lebanese University
خلصت محكمة التمييز المدنية الى قبول التمييز اساسا ونقضت القرار برمته لانه اخطأ في تطبيق القانون بحيث قضى باخلاء الشقة المشغولة من قبل المميز لمدة 25 سنة ورغم وجود نزاع ملكية جدي حيث هناك دعوى اثبات ملكية والزام بالتسجيل مقدمة من المميز بوجه المميز ضدها ودون معارضة من هذه الاخيرة.
ولعلة مخالفة القانون جيث تصدى لمسألة تتعلق باساس النزاع وتخرج عن اختصاص قاضي العجلة ولفقدان القرار المطعون فيه الاساس القانوني حيث اهمل القرار وقائع هامة جدا في النزاع الا وهي الحوالات والمراسلات التي تبين ان المميز ارسل مبالغ مالية للمميز ضده وقبضتها هذه الاخيرة ولم تستطع اثبات عكس ما ادلى به المميز من ان هذه المبالغ هي قيمة الاموال التي اعطته اياها وقت شرائه الشقة موضوع النزاع وما تسجيلها على اسمها في السجل العقاري الا لضمان حقها المتمثل بمدة يقسم من ثمن الشقة وقت شرائها وحيازته لسند الملكية ومقدمه بدعوى اثبات ملكية بوجه هذه الاخيرة يفيد ان الشقة رغم تسجيلها في السجل العقاري على اسم المميزة ضدها هي ملك المميز وهذا ما لم يأخذ به القرار المطعون فيه والذي افقده الاساس القانوني ما حدا بالمحكمة الى قبول المتميز ونشر الدعوى لرؤيتها من جديد.
Cited