Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 255

المادة 255 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 255

(عدلت بموجب مرسوم 3800/2000 ) (عدلت بموجب مرسوم 2411/1992 )

العبرة في قبول الشهادة بقيمة الحق المنازع فيه وليس بقيمة الطلب . ولهذا لا يجوز الاثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمة الطلب على خمسماية الف ليرة لبنانية في الحالتين الآتيتين:

1- اذا كان المطلوب هو الباقي او هو جزء من حق متنازع عليه تزيد قيمته على خمسماية الف ليرة لبنانية وغير ثابت بسند خطي.

2- اذا جز الخصم طلبه او تنازل عن جزء من حقه بعد ان طالب به كاملا ليجعل قيمة الطلب لا يتجاوز خمسماية الف ليرة لبنانية. اذا كانت زيادة القيمة على خمسماية الف ليرة لبنانية ناتجة عن ضم الفوائد والملحقات الى الاصل كان الاثبات بالشهادة مقبولا.

المادة 255 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/255/