Court of Cassation, criminal chamber (press) 01/06/2015
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 50 /2015
- Court
- تمييز جزائي - مطبوعات
- Number
- 50/2015
- Date
- 01/06/2015
- President
- روكس رزق
- Members
- عبدالله، صليبا
- Source
- Lebanese University
ادانت محكمة المطبوعات المذيعة التلفزيونية بجنحة التحقير سندا الى المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 معطوفة على المادة 26 منه وعلى الفقرة 2 من المادة 35 من القانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994 المتعلق بالبث التلفزيوني والاذاعي لاقدامها على القول بان شحطة قلم من القاضي الذي تقاعد قبل اسبوع من احالته على التقاعد استتبعت اعطاء فتوش مبلغ 280 مليون دولار وان الحكم هو وصمة عار على جبين القضاء وبان القاضي ملك آل فتوش مشاعات عين دارة عندما كان في محكمة البقاع وقول الاعلامي بان القرار الصادر عن قاضي رابح ثاني جمعة على التقاعد هو عيب وجرصة للبلد هون وبرا ولا يمكن اعتبار ذلك من باب حرية الصحافة والزمت المحكمة المذيعة والمدير العام لقناة الجديد بالتعويض وبرأت المديرة المسؤولة في التلفزيون لان الحلقة بثت بشكل مباشر بحيث تعذر اجراء رقابتها المسبقة.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 22 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 26 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 35 البث التلفزيوني والاذاعي البث التلفزيوني والاذاعي