Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 29/06/2015

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 60 /2015

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
60/2015
Date
29/06/2015
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

ادانت محكمة المطبوعات كاتبة المقال والمدير المسؤول في الجريدة بجنحة نشر اخبار خاطئة وليس بنشر اخبار طاذبة لايرادها في مقالها تفاصيل محددة عما دار في القمة الثلاثية ولجهة استعراضها حالة المدعي النفسية خلال هذه القمة مما يعتبر نوعا من الحرتقات السياسية الحادة والهادفة على الطريقة اللبنانية وان القول بخلاف ذلك من شأنه الحد من حرية الصحافة والزمتها بالتعويض بالتكافل والتضامن من مبلغ الف ل.ل وبنشر خلاصة الحكم.

Cited

Texts it relies on