Court of Cassation, criminal chamber (press) 29/06/2015
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 60 /2015
- Court
- تمييز جزائي - مطبوعات
- Number
- 60/2015
- Date
- 29/06/2015
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
ادانت محكمة المطبوعات كاتبة المقال والمدير المسؤول في الجريدة بجنحة نشر اخبار خاطئة وليس بنشر اخبار طاذبة لايرادها في مقالها تفاصيل محددة عما دار في القمة الثلاثية ولجهة استعراضها حالة المدعي النفسية خلال هذه القمة مما يعتبر نوعا من الحرتقات السياسية الحادة والهادفة على الطريقة اللبنانية وان القول بخلاف ذلك من شأنه الحد من حرية الصحافة والزمتها بالتعويض بالتكافل والتضامن من مبلغ الف ل.ل وبنشر خلاصة الحكم.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 2 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 26 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 32 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962