Court of Cassation, criminal chamber (press) 18/05/2015
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 45 /2015
- Court
- تمييز جزائي - مطبوعات
- Number
- 45/2015
- Date
- 18/05/2015
- President
- روكز رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
في ضوء جهل هوية كاتب المقال ادانت محكمة المطبوعات رئيس مجلس ادارة الجريدة بجنحة القدح والذم والتحقير لاشتراكه مع المحلل السياسي الذي عمل باسم الجريدة وباحدى وسائلها حيث اورد في مقاله بان المدعي الذي اصبح مديرا عاما عمل سابقا في دار الصياد بصفة مصحح مياوم ليلي وبان هذا المياوم مسكين وان المؤسسة التي كان يعمل فيها اعطته مساعدة قيمة عن صحته وانه اقدم على تصرف اقل ما يقال فيه انه استقوائي تجاه المؤسسة المذكورة وهددها بانه اصبح مديرا بالصدفة وبانه يستخدم نفوذه في الضمان وان ما ورد اعلاه ينال من سمعة المدعي وشرفه وكرامته ويعكس تحقيرا وقدحا وذما بشخصه سندا للمادة 22 من المرسوم رقم 104 تاريخ 30/06/1977 المعدل معطوفة على المادة 26 منه وعلى المادتين 385 و383 عقوبات والزمته بدفع تعويض رمزي قدره الف ل.ل وينشر خلاصة الحكم في الصفحة الاولى من العدد الاول من الجريدة التي نشرت المقال.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 22 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 26 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 383 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 385 قانون العقوبات قانون العقوبات