Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 20/04/2015

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 41 /2015

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
41/2015
Date
20/04/2015
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

استبعدت محكمة المطبوعات تطبيق احكام المادة 387 عقوبات لان ما ورد في المقال الصحفي من اخبار تتعلق بمخالفة بناء اتاها الوزير لا يتعلق بعمله كوزير لان تاريخ المقالة حصل في وقت لم يكن فيه المدعي وزيرا.

ادانت محكمة المطبوعات كاتب المقال والمدير المسؤول عن الجريدة لنشرهما مقالا يتعلق بمخالفة بناء اقدم عليها وزير عدل سابق عن طريق الغمز مواربة او مباشرة من قناته عن طريق تشبيه تصرفه بشكل غير مباشر بتصرفات " الثور الكبير" المسؤول عن "الثلم الاعوج" المتمثل "بالمخالفة" التي يقع عليه وزرها ولجهة تأثير ما له في مسألة ترقية الضابط الكسؤول ومعاقبة رتيب البناء ولفلفة الموضوع واستغلاله لاعمال البناء بهدف اضافة طبقتين في منطقة الاشرفية التي تعني اضافة ملايين عدة من الدولارات الى جيبه والزمتهما بالتعويض للمدعي بدفع الف ل.ل ونشر خلاصة عن الحكم في الجريدة ناشرة الخبر.

Cited

Texts it relies on