Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 01/12/2015

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 86 /2015

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
86/2015
Date
01/12/2015
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

ادانت محكمة المطبوعات كاتب المقال بجنحة التحقير والقدح سندا الى المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل معطوفة على المادة 26 منه لاقدامه على نشر مقال ورد فيه اتهام لمعالي وزير الطاقة والمياه بالعنصرية تجاه النازحين السوريين والغمز من قناته لناحية اعتباره هؤلاء النازحين السوريين بمثابة نفايات واسقطت دعوى الحق العام عن المدير المسؤول للوفاة اثناء الدعوى وابطلت التعقبات بالنسبة الى جنحة نشر اخبار كاذبة او نشر اخبار خاطئة لعدم توافر عناصرها القانونية والزمت الكاتب ودار النشر كمسؤولة بالمال بالتعويض بالف ل.ل للمدعي

Cited

Texts it relies on