Court of Cassation, criminal chamber (press) 01/12/2015
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 86 /2015
- Court
- تمييز جزائي - مطبوعات
- Number
- 86/2015
- Date
- 01/12/2015
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
ادانت محكمة المطبوعات كاتب المقال بجنحة التحقير والقدح سندا الى المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل معطوفة على المادة 26 منه لاقدامه على نشر مقال ورد فيه اتهام لمعالي وزير الطاقة والمياه بالعنصرية تجاه النازحين السوريين والغمز من قناته لناحية اعتباره هؤلاء النازحين السوريين بمثابة نفايات واسقطت دعوى الحق العام عن المدير المسؤول للوفاة اثناء الدعوى وابطلت التعقبات بالنسبة الى جنحة نشر اخبار كاذبة او نشر اخبار خاطئة لعدم توافر عناصرها القانونية والزمت الكاتب ودار النشر كمسؤولة بالمال بالتعويض بالف ل.ل للمدعي
Cited