Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 27/01/2015

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 10 /2015

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
10/2015
Date
27/01/2015
President
روكس رزق
Members
عبدالله، صليبا
Source
Lebanese University

ادانت محكمة المطبوعات كاتب المقال ورئيس تحرير الجريدة بجنحة التحقير المنصوص عنها في المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل معطوفة على المادة 26 منه لاقدامه على نشر مقال في جريدة تضمن ان حزب الله التف على المفتي ودخل عليه عن طريق المدعي الذي كان يهتم بالتنظيفات وما شابهها في مقام الامام الاوزاعي برتبة خادم ثم توجه الى الحسكة ونال شهادة حتى عمل شيخا وبان من مآثر امين سر المفتي قباني اضافة الى عمله كخادم في مقام الاوزاعي فقد عمل سائقا لدى ميشال سماحة الذي نقل هدية المتفجرات من علي مملوك الى اللبنانيين ولا يمكن اعتبار ذلك من باب حرية الصحافة والزمهما بدفع الف ل.ل تعويضا للمدعي.

Cited

Texts it relies on