Court of Cassation, criminal chamber (press) 27/01/2015
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 10 /2015
- Court
- تمييز جزائي - مطبوعات
- Number
- 10/2015
- Date
- 27/01/2015
- President
- روكس رزق
- Members
- عبدالله، صليبا
- Source
- Lebanese University
ادانت محكمة المطبوعات كاتب المقال ورئيس تحرير الجريدة بجنحة التحقير المنصوص عنها في المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل معطوفة على المادة 26 منه لاقدامه على نشر مقال في جريدة تضمن ان حزب الله التف على المفتي ودخل عليه عن طريق المدعي الذي كان يهتم بالتنظيفات وما شابهها في مقام الامام الاوزاعي برتبة خادم ثم توجه الى الحسكة ونال شهادة حتى عمل شيخا وبان من مآثر امين سر المفتي قباني اضافة الى عمله كخادم في مقام الاوزاعي فقد عمل سائقا لدى ميشال سماحة الذي نقل هدية المتفجرات من علي مملوك الى اللبنانيين ولا يمكن اعتبار ذلك من باب حرية الصحافة والزمهما بدفع الف ل.ل تعويضا للمدعي.
Cited