المادة 407
اذا تعذر التبليغ العادي لسبب من الاسباب يلجأ الى التبليغ الاستثنائي بعد تثبت المحكمة من قيام هذا التعذر.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 407 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اذا تعذر التبليغ العادي لسبب من الاسباب يلجأ الى التبليغ الاستثنائي بعد تثبت المحكمة من قيام هذا التعذر.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
المادة 407 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/407/