المادة 754
في حال الحكم بصحة الدعوى المبينة على الخداع او الغش او الرشوة او الخطأ الجسيم يقضي ببطلان الحكم او لاجراء المشكو منه وبتعويض للمدعي عن الضرر المسبب له.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 4، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 754 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
في حال الحكم بصحة الدعوى المبينة على الخداع او الغش او الرشوة او الخطأ الجسيم يقضي ببطلان الحكم او لاجراء المشكو منه وبتعويض للمدعي عن الضرر المسبب له.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 4، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
المادة 754 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/754/