Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 754

المادة 754 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 754

في حال الحكم بصحة الدعوى المبينة على الخداع او الغش او الرشوة او الخطأ الجسيم يقضي ببطلان الحكم او لاجراء المشكو منه وبتعويض للمدعي عن الضرر المسبب له.

المادة 754 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/754/