Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 890

المادة 890 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 890

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

اذا لم يرسل المحجوز لديه التصريح الاصلي في المهلة المعينة اصبح ملزما تجاه الحاجز بالمبلغ الذي كان سببا للحجز الا اذا ابدى عذرا حريا بالقبول تقدره المحكمة.اذا قدر الحاجز مقدار دين المحجوز لديه فلا يلزم هذا الاخير الا بما حدده الحاجز.

المادة 890 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/890/