Civil Court of Appeal 21/01/2016
إستئناف مدني حكم رقم : 8 /2016
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 8/2016
- Date
- 21/01/2016
- President
- رنده حروق
- Members
- صفير، بولحود
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف المدنية الطعن بقرار الاحالة المبني على مخالفة المادة 987 من قانون اصول المحاكمات المدنية، المحددة لسبب استئناف قرار الاحالة بالعيب باجراءات المزايدة حصرا، والتي لا تدخل من ضمنها طعون المستأنفة الدائرة حول صحة تبليغها الاخطار بوجوب الاطلاع على دفتر شروط بيع العقار.
Cited