Rulings

Civil Court of Appeal 21/01/2016

إستئناف مدني حكم رقم : 8 /2016

Court
إستئناف مدني
Number
8/2016
Date
21/01/2016
President
رنده حروق
Members
صفير، بولحود
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف المدنية الطعن بقرار الاحالة المبني على مخالفة المادة 987 من قانون اصول المحاكمات المدنية، المحددة لسبب استئناف قرار الاحالة بالعيب باجراءات المزايدة حصرا، والتي لا تدخل من ضمنها طعون المستأنفة الدائرة حول صحة تبليغها الاخطار بوجوب الاطلاع على دفتر شروط بيع العقار.

Cited

Texts it relies on