Court of Cassation, civil chamber 15/02/2016
تمييز مدني حكم رقم : 27 /2016
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 27/2016
- Date
- 15/02/2016
- President
- جان فهد
- Members
- حدثي، طقوش، سماحة، طرزي، سعد، فواز، الحركة
- Source
- Lebanese University
قضت الهيئة العامة لمحكمة التمييز بعدم توافر الجدية في الاسباب المدلى بها من قبل المدعي الذي طلب امامها مداعاة مسؤولية الدولة عن اعمال قضاة محكمة الاستئناف الذين قضوا باسقاط حقه في التمديد القانوني لمحله المؤجر، بعد ان قام بتأجير ثانوي لمحله من دون موافقة خطية من المالكين، وكذلك طلب ابطال حكمهم سندا للمادة 741/4 اصول محاكمات مدنية.
وقد كان المدعي قد ادلى بمخالفة القضاة للمادتين 499 و500 اصول محاكمات مدنية، فلم يطلعوا على مذكرته المتضمنة تقرير الخبير واقرار المؤجرين الثانويين بانهما يعملان لديه، وذلك لتضمنهما وقائع غير معلومة عند اختتام المحاكمة، ولم يطلعوا كذلك على مذكرة احد المستأنف عليهم، ولم يذكروا اقرار احد مالكي العقار في العقار موضوع النزاع، كما ولم يعيدوا فتح المحاكمة لمناقشة المستندين الجديدين الآنفي الذكر، ولم يحترموا مبدأ الوجاهية عملا بالمادة 537 اصول محاكمات مدنية، وخالفوا ايضا تطبيق المادة 537 اصول محاكمات مدنية..... تبعا لادلاءاته.
واعتبرت الهيئة العامة بان فتح المحاكمة عند حدوث وقائع جديدة وغير معلومة يعود التقدير في شأنه لقضاة الاساس، هذا وان تقرير الخبير لا يعد واقعة جديدة وغير معلومة من المدعي اذ انه تم تعيين الخبير من قبل قاضي العجلة بناء على استدعائه وحضر المعاينة بحضور ممثله القانوني...
وكذلك لا يعزى الى المحكمة عدم اطلاعها على جميع الاوراق والمستندات اذ انها بمعرض بحثها في القضية، تساءلت عن طبيعة هذه العلاقة اهي علاقة اجارة ثانوية ام مجرد استثمار نظرا للمستندات، الخبرة، الشهود...
هذا وتأكدت الهيئة العامة من تحقق محكمة الاستئناف من حلول التأجير الثانوي لتقاضي المستأجر الاصلي بدلا شهريا مقطوعا، ووجود آرمة باسم كل من المستأجرين الثانويين من دون اسم المستأجر الاصلي... فتكون بذلك قد استعملت سلطانها المطلق في التقدير.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 373 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 499 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 500 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 537 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 741 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية