Rulings

Criminal Court 31/10/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 758 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
758/2016
Date
31/10/2016
President
محمد مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية المادة 125 مخدرات، وبادانة الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات، وذلك لاقدام المتهم على الاتجار بالمواد المخدرة واقدام الظنين على تعاطي تلك المواد وتحديدا الحشيشة.

Cited

Texts it relies on