Criminal Court 31/10/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 758 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 758/2016
- Date
- 31/10/2016
- President
- محمد مظلوم
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية المادة 125 مخدرات، وبادانة الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات، وذلك لاقدام المتهم على الاتجار بالمواد المخدرة واقدام الظنين على تعاطي تلك المواد وتحديدا الحشيشة.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 125 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 127 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 159 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 254 قانون العقوبات قانون العقوبات