Criminal Court 31/10/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 757 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 757/2016
- Date
- 31/10/2016
- President
- محمد مظلوم
- Members
- الحاج، الحبال
- Source
- Lebanese University
قضت المحكمة بتجريم المتهم بجناية المادة 125 مخدرات، وبادانة الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات، وذلك بعد ان تبين لها اقدام المتهم على بيع المخدرات من نوع الحشيشة للظنين الذي اقدم على تعاطيها.
Cited