Rulings

Criminal Court 31/10/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 757 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
757/2016
Date
31/10/2016
President
محمد مظلوم
Members
الحاج، الحبال
Source
Lebanese University

قضت المحكمة بتجريم المتهم بجناية المادة 125 مخدرات، وبادانة الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات، وذلك بعد ان تبين لها اقدام المتهم على بيع المخدرات من نوع الحشيشة للظنين الذي اقدم على تعاطيها.

Cited

Texts it relies on