Rulings

Criminal Court 31/10/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 756 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
756/2016
Date
31/10/2016
President
محمد مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

قضت المحكمة بتجريم المتهم بجناية المادة 125 مخدرات وادانة الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات، وذلك لاقدام المتهم على الاتجار بالمخدرات من خلال بيعه حشيشة الكيف من الظنين الذي قام بتعاطي هذه المادة.

Cited

Texts it relies on