Rulings

Criminal Court 31/10/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 752 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
752/2016
Date
31/10/2016
President
محمد مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

قضت المحكمة بتجريم المتهم الاول بجناية المادة 125 مخدرات والمتهم الثاني بجناية المادة 126 مخدرات، وادانت الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات وذلك بعد ان تبين لها اقدام المتهمين على الاتجار بالمواد المخدرة من نوع حشيشة الكيف والتعاطي بها، واقدام الظنين على تعاطي المواد المخدرة.

Cited

Texts it relies on