Criminal Court 31/10/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 752 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 752/2016
- Date
- 31/10/2016
- President
- محمد مظلوم
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
قضت المحكمة بتجريم المتهم الاول بجناية المادة 125 مخدرات والمتهم الثاني بجناية المادة 126 مخدرات، وادانت الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات وذلك بعد ان تبين لها اقدام المتهمين على الاتجار بالمواد المخدرة من نوع حشيشة الكيف والتعاطي بها، واقدام الظنين على تعاطي المواد المخدرة.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 125 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 126 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 127 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 159 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 205 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 253 قانون العقوبات قانون العقوبات