Criminal Court 27/10/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 729 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 729/2016
- Date
- 27/10/2016
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية المادة 125 مخدرات وادانة الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات، وذلك لاقدام المتهم على الاتجار بمادتي الحشيشة والكوكايين عبر بيعها من الظنين الذي يقوم بتعاطيها.
Cited