Rulings

Criminal Court 27/10/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 729 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
729/2016
Date
27/10/2016
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية المادة 125 مخدرات وادانة الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات، وذلك لاقدام المتهم على الاتجار بمادتي الحشيشة والكوكايين عبر بيعها من الظنين الذي يقوم بتعاطيها.

Cited

Texts it relies on